للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز لمريضٍ، ومسافرٍ أبيح لهما الفطر، أن يصوما في رمضان عن غيره، كمقيمٍ صحيحٍ فيلغوا صومه.

ومن نوى الصوم في سفرٍ، فله الفطر بما شاء من جماعٍ وغيره، ولا كفارة؛ لحصول الفطر بالنية قبل الفعل، وكذا مريضٍ يباح له الفطر.

وإن نوى الحاضر صوم يومٍ، ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه، لا قبله (١)، والحامل، والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما، أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وكره صومهما، ويجزئ إن فعلتا، وإن أفطرتا، قضتا (٢)، ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريضٍ، بل إن خافتا على


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٥:
ومن نوى الصيام وهو حاضر … في يومه يفطر إذ يسافر
(٢) في المخطوط (وقضتا) ولعل الصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>