للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يومٍ مسكينًا ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور.

وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها، وقدرت [٩١/ ب] تستأجر له، أو له ما تستأجر منه فعلت، ولم تفطر، وله صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً.

وحكم الظئر (١) كمرضعٍ فيما تقدم، فإن لم تفطر فتغير لبنها، أو نقص خير المستأجر، وإن قصدت الإضرار أتمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، ولا يسقط الإطعام بالعجز قاله جماعة منهم المجد (٢).

وخالف الْمُوَفَّق وغيره (٣)، وكذا عن الكبير، والميئوس لا يسقط بالعجز.

ومن نوى الصوم ليلاً، ثم جنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار، لم يصح صومه، وإن أفاق جزءًا منه صحّ صومه.

ولا يفسده قليل الجنون، والإغماء، ومن جن في صوم قضاء، وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق.

وإن نام جميع النهار صحّ صومه، ولا يلزم المجنون قضى زمن جنونه، بل المغمى عليه.


(١) الظئر: «بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة»: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضًا، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ٣١٧.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٢٨، والفروع ٤/ ٤٤٨، والإنصاف ٣/ ٢٩٢.
(٣) منهم ابن عقيل، وصححه صاحب الحاوي الكبير والصغير، وقدمه الشارح. ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٨، والمبدع ٣/ ١٦، والإنصاف ٣/ ٢٩٢، ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>