للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقام فيه (١) / [٩٧/ أ] ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاةٍ زمن اعتكافه (٢)، وإلا صحّ في كل مسجدٍ، وظهره، ورحبته المحوطة، ومنارتها التي بابها فيه منه، وكذا ما زيد فيه، حتى في الثواب في المسجد الحرام، وكذا مسجده -صلى الله عليه وسلم-، عند أبي العباس، وابن رجب، وجمع (٣)، وحكي عن السلف (٤).

وخالف فيه ابن عقيل، وابن الجوزي، وجمعٌ (٥).

قال في الفروع (٦): وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقف أحمد.

ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجدٍ لا تصلّى فيه، بطل


(١) في التنقيح (إلا في مسجد تصلّى فيه الجمعة، أو الجماعة) والعبارة تدل على أن الاعتكاف يصح في مسجد تقام فيه الجمعة فقط دون الجماعة. وهو غير صحيح.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٤:
والاعتكاف لا تجز إيقاعه … في المسجد العاري عن الجماعة
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨.
(٤) قال في حاشية الروض ٣/ ٤٨١: «لعموم الخبر، وهو قول بعض السلف، واختاره الشيخ، وقال: حكم الزيادة حكم المزيد، في جميع الأحكام، وكذا قال الخلوتي، وعثمان، وغيرهما: وفي المسجد ما زيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه، حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام، وعن أبي هريرة مرفوعا «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء، كان مسجدي» وقال عمر -رضي الله عنه- لما زاد في المسجد -: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة، كان مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن رجب: «وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين، منهم ابن الجوزي، وابن عقيل».
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٣٤.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٩، ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>