(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٤: والاعتكاف لا تجز إيقاعه … في المسجد العاري عن الجماعة (٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨. (٤) قال في حاشية الروض ٣/ ٤٨١: «لعموم الخبر، وهو قول بعض السلف، واختاره الشيخ، وقال: حكم الزيادة حكم المزيد، في جميع الأحكام، وكذا قال الخلوتي، وعثمان، وغيرهما: وفي المسجد ما زيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه، حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام، وعن أبي هريرة مرفوعا «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء، كان مسجدي» وقال عمر -رضي الله عنه- لما زاد في المسجد -: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة، كان مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن رجب: «وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين، منهم ابن الجوزي، وابن عقيل». (٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٣٤. (٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٩، ١٤٠.