للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخروجه إليها إن لم يشترطه، والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله، والمرأة لها الاعتكاف في كل مسجدٍ، إلا مسجد بيتها، وهو ما اتخذته؛ لصلاتها.

ومن نذر الصلاة، أو الاعتكاف في مسجدٍ غير الثلاثة فله فعله في غيره، وإن نذره في إحدى الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمسجد الأقصى (١)، لم يجزئه في غيرها، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم الأقصى.

فإن عيَّن الأفضل منها في نذره، لم يجزئه فيما دونه، وعكسه بعكسه.

ومن نذر اعتكاف شهرٍ، أو عشرٍ بعينه دخل معتكفه قبل ليلة الأُولى، وخرج بعد آخره نصًّا (٢)، كذا لو نذر يومًا معينًا، دخل قبل فجره الثاني، وخرج بعد غروب شمسه، ولم يجز تفريقه بساعةٍ من أيام، وكذا كل زمانٍ معينٍ يدخل قبله، ويخرج بعده.

وإن اعتكف رمضان، أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت العيد في معتكفه، ويخرج منه إلى المصلّى نصًّا (٣).

وإن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهرٌ متتابعٌ نصًّا (٤)، وحكمه في دخوله


(١) المسجد الأقصى: ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويسمى بيت المقدس، والقدس، والمدينة التي بها المسجد الأقصى تسمى القدس، من أرض فلسطين. ينظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٢٩٢.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٣٦٤.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٥٩، والمبدع ٣/ ٦٨، والإنصاف ٢/ ٤٢٣.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٣٠، والمبدع ٣/ ٦٨، والإنصاف ٣/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>