للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز خروجه؛ لأكله، وشربه في بيته، وله غسل يده في إناءٍ من وسخٍ، وزفرٍ ونحوهما، ولا يخرج؛ لغسلهما، ويخرج للجمعة إن كانت واجبةً عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصًّا، وإطالة المقام بعدها (١)، وكذا إن تعين خروجه؛ لإطفاء حريقٍ، وإنقاذ غريقٍ ونحوه، ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى سرعة الرجوع، ولنفيرٍ متعينٍ إن احتيج إليه، ولشهادة تعيّن عليه أداؤها فيلزمه الخروج، ولا يبطل اعتكافه، ولخوفٍ من فتنةٍ على نفسه، أو حرمته، أو ماله نهبًا، وحريقًا ونحوه، ولمرضٍ يتعذر معه القيام فيه، أو لا يمكنه إلا بمشقةٍ شديدةٍ بأن يحتاج إلى خدمةٍ، أو فراشٍ لا إن كان خفيفًا كصداعٍ، وحمى خفيفة.

وإن أكرهه سلطانٌ، أو غيره على الخروج لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه كحائضٍ، ومريضٍ، وخائفٍ أن يأخذه السلطان ظلمًا فخرج واختفى، وإن خرج؛ لاستيفاء حقٍ عليه فإن أمكنه/ [٩٨/ أ] الخروج منه بلا عذرٍ بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل لوجوب الإخراج.

وإن خرج من المسجد ناسيًا لم يبطل، ويبني إذا زال العذر في الكل، فإن أخر الرجوع إليه مع إمكانه بطل ما مضى، كمرضٍ، وحيضٍ، ولوجود حيضٍ، ونفاسٍ فترجع إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة تضرب خباؤها فيها بلا ضررٍ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد كما تقدم (٢).


(١) وافق المؤلف كل من صاحب الفروع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٣/ ٣٧٣، والإقناع ١/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٧. وخالف المؤلف صاحب منتهى الإرادات حيث قال: «وسن أن لا يبكر لجمعة، ولا يطيل المقام بعدها». ينظر: ١/ ١٦٩.
(٢) في نفس الباب في الصفحة رقم [٤٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>