للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان له رحبةٌ، وأمكن ضربها فيها بلا ضررٍ سن إن لم تخف تلويثًا، فإذا طهرت دخلت المسجد، ولعدة وفاةٍ ونحوها مما يجب الخروج له.

ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرطٍ نصًّا (١)، أو وجوبٍ، وكذا كل قربةٍ لا تتعين، كزيارةٍ، وتغسيل ميتٍ وغيره نصًّا (٢).

وإن شرط ما له منه بدٌ، وليس بقربةٍ كالعشاء في منزله، والمبيت فيه جاز له فعله لا إن شرط الوطء في اعتكافه، والفرجة، أو النزهة، أو الخروج للبيع والشراء؛ للتجارة، أو التكسب بالمسجد.

وإن قال: متى مرضت، أو عرض لي عارضٌ خرجت فله شرطه، وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ما لم يعرّج، أو يقف؛ لمسألته كبيعه، وشرائه إذا لم يقف.

والدخول إلى مسجدٍ يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأَوَّل، وإن كان أبعد، أو خرج إليه ابتداءً بلا عذرٍ بطل اعتكافه، وإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة الإنسان ونحوها فلا شيء فيه.

وإن خرج لغير معتادٍ كنفيرٍ ونحوه في المتتابع المطلق المنذور وتطاول، خيّر بين استئنافه، وإتمامه مع كفارة يمينٍ، وقضاء ما فاته.

وإن لم يتطاول لم يقض الوقت الفائت؛ لكونه يسيرًا مباحًا، أو واجبًا،


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٢، والكافي ١/ ٤٥٨، والمغني ٣/ ١٩٤، والمحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٣٧.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٧٥، والمبدع ٣/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>