للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن فعله في متعينٍ متتابعٍ قضى، وكفَّر معه نصًّا (١).

وإن كان أيامًا مطلقةً، تمم ما بقي بلا كفارةٍ، ويبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله.

تنبيه: المعتاد من هذه الأعذار حاجة/ [٩٨/ ب] الإنسان، والطهارة من الحدث، والطعام والشراب إجماعًا فيهن، والجمعة، وغير المعتاد بقية الأعذار.

وإن خرج جميعه لما له بدٌ مختارًا عمدًا، أو مكرهًا بحقٍ بطل، وإن قل، ثم إن كان في متتابعٍ بشرطٍ، أو نيةٍ استأنف، ولا كفارة، وإن كان مكرهًا، أو ناسيًا فقد تقدم في الأعذار، وإن كان في معينٍ متتابعٍ كنذره شعبان متتابعًا، أو معين ولم يقيده بالتتابع استأنف، وكفَّر، ويكون القضاء، والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن.

وإن وطئ في فرجٍ ولو ناسيًا نصًّا (٢) فسد اعتكافه للوطء بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج فيما له منه بدٌ كما سبق، وهو مراد أبي بكر.

وإن باشر دون الفرج فأنزل فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر ولو ليلاً، أو ارتد بطل اعتكافه.

ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من


(١) ينظر: الفروع ٥/ ١٧١، والإنصاف ٣/ ٣٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٠.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>