للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جدالٍ، ومراءٍ (١)، وكثرة كلامٍ وغيره؛ لأنه مكروهٌ في غيره، ففيه أولى.

ولا بأس أن تزوره زوجته، وتتحدث معه، وتصلح رأسه مالم يلتذ بشيءٍ منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويأمر بما يريد خفيفًا لا يشغله نصًّا (٢)، وليس الصمت من شريعة الإسلام.

قال ابن عقيل (٣): يكره الصمت إلى الليل، وقال الشيخان (٤): ظاهر الأخبار تحريمه، وجزم به في الكافي (٥)، وإن نذره لم يوف به، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام ذكره ابن عقيل (٦)، وتابعه الشيخان مثل أن يرى رجلاً جاء في وقته فيقول: وجئت على قدرٍ يا موسى.

ولا يستحب له إقراء القرآن، والعلم، والمناظرة فيه ونحوه، لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف؛ لتعدي نفعه (٧)، ولا بأس أن يتزوج، ويشهد


(١) الفرق بين الجدال والمراء: قيل: هما بمعنى. غير أن المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال.
ولا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. ينظر: معجم الفروق اللغوية ص ١٥٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٧٠.
الفروع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢.
(٣) ينظر: نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٥/ ١٨٨، والمبدع ٣/ ٧٦، والإنصاف ٣/ ٣٨٣.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢، وكشف المخدرات ١/ ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٥٣.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٦١.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٤٦١، والفروع ٥/ ١٨٩، والإنصاف ٣/ ٣٨٣.
(٧) أي فعل ذلك في غير زمن الاعتكاف، أفضل له من الاعتكاف، لأن المنفعة في هذه الأفعال تتعدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>