والحج والعمرة إن لم يقعا … في أشهر الحج فما تمتعا وسمي تمتعا لأن الحاج يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وقيل: للأمرين معا. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٣٤٤، وتفسير القرطبي ٢/ ٣٩٥. (٢) انظر مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٧، ٨٩، ٢٧٧، ٢٨٣. وقال عند أفضل الأنساك في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠١: (فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة … والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة، ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا). (٣) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٦: «وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام». (٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩، والمبدع ٣/ ١١٦، والإقناع ١/ ٣٥١. (٥) الأفقي بضمتين: نسبة إلى الأفق، وهو الناصية من الأرض، أو السماء، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٥، وكشاف القناع ٢/ ٤١٢.