للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصًّا (١).

وإن طاف محدثًا، ولو حائضًا ويلزم الناس انتظارها؛ لأجله فقط إن أمكن، أو نجسًا، أو عريانًا لم يجزئه.

ويسن فعل المناسك على طهارةٍ نصًّا (٢)، وإن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه، وتشترط الموالاة فيه، وفي سعي، وإن كان يسيرًا، أو أقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ، أو حضرت جنازة صلّى، وبنى، ويكون البناء من الحجر، ولو كان القطع من أثناء الشوط نصًّا (٣)، ثم يتنفل بركعتين، وتكفي عنهما مكتوبةٌ نصًّا (٤)، وحيث ركعهما جاز، ولا شيء عليه، والأفضل خلف المقام، يقرأ فيهما ب (الكافرون)، والإخلاص بعد الفاتحة.

ويسن الإكثار من الطواف كل وقتٍ، وله جمع أسابيع، ثم يصلي لكل أسبوعٍ ركعتين بعد فراغه نصًّا (٥).

ولا يشرع تقبيل المقام، ومسحه، ثم إذا أراد السعي استحب عوده إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه حتى يرى البيت


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.
(٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٧، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ٥١٤، والمغني ٣/ ٣٤٨، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٢، والمبدع ٣/ ٢٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.
وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٤:
لا يكره الطواف أسبوعين … من غير فصل بركعتين
كذا طواف ثالث ورابع … ويجمع الركعات ثم يركع

<<  <  ج: ص:  >  >>