(٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٢، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٣. (٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٢٥، والشرح الكبير ٣/ ٤٦٣، والإنصاف ٤/ ٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥. (٤) الرعاية الصغرى ١/ ٢٤٤، ولم يذكر أن الخطبة مفتتحة بالتكبير. (٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٩، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤. وهذا الطواف لا دليل على سنيته. قال في المبدع ٣/ ٢٢٦: «ومنع في المغني مسنونية هذا الطواف، وقال: لم أعلم أن أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد، وأقيمت المكتوبة، فإنه يكتفي بها مع أنه لم ينقل بالكلية، وحديث عائشة دليل على هذا، فلم تذكر طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه». وينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤، وحاشية الروض المربع ٤/ ١٦٦.