للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه، وآخر وقت رميٍ كل يومٍ إلى المغرب، ويستحب قبل الصلاة، وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى، ويرمي كل جمرةٍ بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، لا معًا، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف (١) فيجعلها عن يساره، ويرميها بسبعٍ، ثم يتقدم قليلاً؛ لئلا يصيبه الحصى فيقف يدعو الله تعالى، ويطيل.

ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو.

ثم جمرة العقبة كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، وترتيبها شرطٌ، فإن نَكَّسَه لم يجزئه.

وإن أخل بحصاة واجبة من الأُولى، لم يصح رمي الثانية، وإن جهل محلها بنى على اليقين، ثم يرمي في اليوم الثاني، والثالث كذلك.

وعدد الحصى سبع، وإن أخر الرمي كله ولو مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداءً، وكان تاركًا للأفضل، ويرتبه بنيته، وكذا لو أخر رمي يومٍ، أو يومين (٢) غده فيها، ويرمي رميين نصًّا (٣)، وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دمٌ، ولا يأتي به كالبيتوتة.

وفي ترك حصاةٍ ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك


(١) مسجد الخيف: هو المسجد المعروف، وأَوَّل من بناه المنصور العباسي، وهو محل خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمنى، وصلواته «والخيف» ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسيل الماء. ينظر: حاشية الروض المربع ٤/ ١٧٤.
(٢) في هامش المخطوط (إلى)
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٦٠، والمبدع ٣/ ٢٣٠، والإنصاف ٤/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>