للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبيت ليلة دمٌ.

وليس على أهل سقاية الحاج، والرعاة مبيتٌ بمنى، ولا بمزدلفة.

فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت، دون أهل السقاية للحاج، ويرمون بعد الزوال كما تقدم (١).

ويستحب خطبة إمامٍ في ثاني التشريق بعد الزوال، خطبة يعلمهم فيها/ [١١٧/ ب] حكم التعجيل، والتأخير، وتوديعهم، ولكل حاجٍ التعجيل إن أحب، إلا الإمام المقيم للمناسك؛ لأجل من يتأخر، فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق، وهو النفر الأَوَّل خرج قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت، والرمي من الغد بعد الزوال نصًّا (٢).

ثم ينفر وهو النفر الثاني وليس على متعجلٍ رمي اليوم الثالث، ويدفن مابقي من الحصى إذا نفر (٣)، ويسن نزوله بالأبطح وهو المُحَصَّب وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر، والعصر، والعشائين، ويهجع يسيرًا، ثم يدخل مكة، ويسن دخوله البيت، والحجر منه حافيًا بغير سلاحٍ نصًّا (٤)، ويكثر النظر إلى البيت؛ لأنه عبادة.

فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من


(١) في هذا الباب. لوح رقم [١١٧/ ب] وما بعده من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٠].
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٣، وشرح الزركشي ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٣/ ٢٣٢، والإنصاف ٤/ ٤٩.
(٣) في المخطوط (إذا انفرد) ولعل الصواب ما أثبت لوضوح المعنى.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٨، والإنصاف ٤/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>