للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالثامن، والعاشر أجزأ نصًّا فيهما (١)، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.

فإن عدم الهدي زمن الوجوب، صام عشرة أيامٍ، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، ثم حل (٢).

ومن أحرم واحدًا أو الكل فحصره عدوٌ في حجٍ، أو عمرةٍ عن الوصول إلى البيت بالبلد، أو الطريق قبل الوقوف، أو بعده، أو منع ظلمًا، أو جُنّ، أو أغمي عليه، ولم يكن له طريقٌ آمن إلى الحج، أو بعدت ويفوت الحج ذبح هديًا في موضعه، ينوي التحلل وجوبًا (٣).

فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيامٍ بالنية كمبدله، ثم حل نصًّا (٤)، ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي حلقٌ، أو تقصير.

ولو نوى التحلل قبل ذبح هديٍ، أو صومٍ ورفض إحرامه لم يحل، ولزمه دمٌ؛ لتحلله، ولكل محظورٍ فعله بعده، وله التحلل؛ لحاجته في الدفع إلى قتالٍ، أو بذل مالٍ يسيرٍ لا كثيرٍ لمسلمٍ، ومع كفر العدو، ويستحب قتاله إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى.

ولا قضاء على محصرٍ إن كان نفلاً، ومن حصر عن واجب لم


(١) ينظر: الكافي ١/ ٥٣٤، والعدة ص ٢٣٠، والمحرر ١/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٥١٣، والمبدع ٣/ ٢٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٧:
إن عدم الهدي لذي الإحصار … أو كان لا يمكن للإعسار
يصوم عشرا فبها التحلل … فالصوم عن فقد الهدايا بدل
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>