للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحلل، بل عليه دمٌ له، وحجه صحيح، وإن صد عن عرفه دون البيت تحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

ومن أحصر بمرضٍ، أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلل، وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت، فإن فاته/ [١١٩/ ب] الحج تحلل بعمرةٍ، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم نص على التفرقة (١)، فيبعث بهديه إلى الحرم يذبح فيه (٢)، والحكم في القضاء، والهدي كما تقدم (٣).

ويقضي عبدٌ كحر، وصغير كبالغ، ولا يصح إلا بعد البلوغ، ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، ولا شيء عليه.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٤/ ٧١، والإقناع ١/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١١.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٨:
وهديه فعندنا يختص … بفقراء حرم قد نصوا
(٣) في هذا الباب لوح رقم (١١٩/ ب) في الصفحة رقم [٥٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>