للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتعين قتال كل قومٍ من يليهم من العدو نصًّا (١)، إلا لحاجةٍ، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل.

ويقاتل من تقبل منه الجزية (٢) حتى يسلموا، أو يبذلوا الجزية، ومن لا تقبل منه حتى يسلم، فإن امتنعوا من ذلك، وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا، إلا إن خاف على من يليهم من المسلمين.

وتسن الدعوة قبل القتال لمن بلغته، ويحرم قبلها لمن لم تبلغه.

وقيد ابن القيم (٣) وجوبها، واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون.

أما إذا كان الكفار قاصدين، فللمسلمين قتالهم من غير دعوةٍ، دفعًا عن نفوسهم، وحريمهم.

ويستحب الرباط، بأن يقيم بثغرٍ تقويةً؛ للمسلمين، وأقله ساعة نصًّا (٤)، وتمامه أربعون يومًا، وهو بأشدها خوفًا أفضل، وأفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل نصًّا (٥).

ويكره نقل أهله من الذرية، والنساء إليه لا إلى غير مخوف/ [١٢٣/ ب]


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٣٨، والكافي ٤/ ١٢١، والمغني ٩/ ٢٠٢، والمحرر ٢/ ١٧٠، والشرح الكبير ١٠/ ٣٧١.
(٢) الجزية: هي ما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: المطلع ص ١٧٧.
(٣) ينظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٨١.
(٤) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٢٠، ودليل الطالب ص ١١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢.
(٥) ينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد ص ٤٩، والمبدع ٣/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>