للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو العباس: وإن يبست الكروم بجرادٍ، أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ، أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج (١) والخراج على المالك، دون المستأجر، والمستعير، وهو كالدَّين يحبس به الموسر، وينظر به المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، وتدفع إلى من يعمرها، ويجوز له أن يرشو العامل، ويهدي له؛ لدفع ظلمه فيه نصًّا (٢)، لا ليدفع له منه شيئًا.

ويحرم على العامل الأخذ فيها، فالرشوة (٣) ما يدفع إليه بعد طلبه.

والهدية الدفع إليه ابتداءً، قاله في الترغيب (٤)، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.

وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز، ويجوز


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٣، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣٠.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٩٩. قال ابن عثيمين في فتاوى إسلامية ٤/ ٣٠٢: «أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه .. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال - فإن هذه حرام على الآخذ وليس حرامًا على المعطى .. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم؛ لأنه أخذ مالا يستحق».
(٣) الرشوة: بتثليث الراء وجمعها رشا، ورشا «بكسر الراء وضمها» وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقا، فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلا، فالإثم عليهما. وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما. ينظر: المطلع ص ٢٥٩.
(٤) نقل عنه صاحب الإنصاف ١١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>