(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٩٩. قال ابن عثيمين في فتاوى إسلامية ٤/ ٣٠٢: «أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه .. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال - فإن هذه حرام على الآخذ وليس حرامًا على المعطى .. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم؛ لأنه أخذ مالا يستحق». (٣) الرشوة: بتثليث الراء وجمعها رشا، ورشا «بكسر الراء وضمها» وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقا، فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلا، فالإثم عليهما. وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما. ينظر: المطلع ص ٢٥٩. (٤) نقل عنه صاحب الإنصاف ١١/ ٢١٢.