وسوم الرجل على سوم أخيه: قال في المغني ٤/ ١٦١ بتصرف: ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي. الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم. الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا، ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة. الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة. وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل. (٢) قال أبو العباس في المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٥: «وإن ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن الدار». (٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٦.