للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه بملكه، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته.

ويحرم سومه على سوم أخيه (١) مع الرضا صريحًا، وهو أن يتساوما في غير المناداة، فأما المزايدة في المناداة فجائزةٌ فقط.

ويصح البيع، وكذا سوم إجارةٍ، وكذا استئجاره على إجارة أخيه، قاله أبو العباس (٢).

قال المنُقِّح (٣): وهو صحيحٌ في مدة خيارٍ، ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين، وهو أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ، ولا شراؤه على شرائه، وهو أن يقول لمن باع سلعةً بتسعة:


(١) السوم لغة: عرض السلعة على البيع. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٧٥، ولسان العرب ١٢/ ٣١٠.
وسوم الرجل على سوم أخيه: قال في المغني ٤/ ١٦١ بتصرف: ولا يخلو من أربعة أقسام:
أحدها: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي.
الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم.
الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا، ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة.
الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة. وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل.
(٢) قال أبو العباس في المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٥: «وإن ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن الدار».
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>