للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندي فيها عشرة؛ ليفسخ ويعقد معه.

ولا بيع حاضرٍ لبادٍ؛ لبقاء النهي عنه، بشروطٍ خمسةٍ:

وهو أن يحضر بادٍ لبيع سلعته، بسعر يومه، جاهلاً بالسعر،/ [١٤٢/ أ] ويقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر، وبالناس إليها حاجة، فإن اختل شرطٌ منها صحّ البيع.

وأما شراؤه له فيصح روايةً واحدةً.

وإن أشار حاضرٌ على بادٍ، ولم يباشر له بيعًا لم يكره.

وإن استشاره البادي (١) وهو جاهلٌ بالسعر لزمه بيانه له؛ لوجوب النصح.

ومن باع سلعةً بنسيئةٍ، أو بثمنٍ لم يقبضه حرم، ولم يصح شراؤها نصًّا (٢) بأقل مما باعها بنقدٍ، أو نسيئةٍ، ولو بعد حل أجله نصًّا (٣)، إلا أن يتغير صفتها بما ينقصها، أو يقبض ثمنها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه، أو غلامه ونحوه، ولا حيلة، أو اشتراها من غير مشتر، أو بمثل الثمن، أو بغير جنسه صح، ولم يحرم.

وإن قصد بالعقد الأَوَّل الثاني بطلا، قاله أبو العباس (٤)، وقال: هو


(١) البادي: هو المقيم في البادية، أو هو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤.
(٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، والمغني ٤/ ١٣٢، والشرح الكبير ٤/ ٤٥، وشرح الزركشي ٣/ ٦٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٦٠١، والمبدع ٤/ ٤٨.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٤٦، ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>