(٢) ينظر: المبسوط ١٤/ ٣٦، الهداية ٣/ ٩٤، البناية شرح الهداية ٤/ ٤٦٢.(٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٧٢، بداية المجتهد ٣/ ١٧٣.(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.(٥) العينة هي: بيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٧٧، والكافي ٢/ ١٦، والمغني ٤/ ١٣٣، والشرح الكبير ٤/ ٤٥.(٦) وصورتها: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه، أو وكيله بنقد أكثر من الأَوَّل من جنسه غير مقبوض. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.(٧) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.(٨) التسعير: تقدير الطعام بثمن لا يتجاوزه الباعة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦.(٩) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.(١٠) لأنه إلزام له بما لا يلزم. ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧. وفي المخطوط (ويحرم بيع كالناس) والصواب ما أثبت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute