للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول أحمد (١) وأبي حنيفة (٢) ومالك (٣).

قال في الفروع (٤): ويتوجه أنه مراد من أطلق.

وهذه المسألة تسمى العينة (٥) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها (٦) نصًّا (٧).

وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.

ويحرم التسعير (٨)، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل (٩).

ويحرم بِعْ كالنّاس (١٠)، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٥.
(٢) ينظر: المبسوط ١٤/ ٣٦، الهداية ٣/ ٩٤، البناية شرح الهداية ٤/ ٤٦٢.
(٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٧٢، بداية المجتهد ٣/ ١٧٣.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.
(٥) العينة هي: بيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٧٧، والكافي ٢/ ١٦، والمغني ٤/ ١٣٣، والشرح الكبير ٤/ ٤٥.
(٦) وصورتها: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه، أو وكيله بنقد أكثر من الأَوَّل من جنسه غير مقبوض. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.
(٧) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.
(٨) التسعير: تقدير الطعام بثمن لا يتجاوزه الباعة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦.
(٩) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(١٠) لأنه إلزام له بما لا يلزم. ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧. وفي المخطوط (ويحرم بيع كالناس) والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>