للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المثل (١)، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة؛ لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكره أحمد (٢) البيع والشراء من مكانٍ ألزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه.

ويحرم الاحتكار (٣) نصًّا (٤) في قوت آدميٍ وهو: أن يشتريه؛ للتجارة ويحبسه؛ ليقل فيغلو، ويصح الشراء.

وفي الرعاية الكبرى (٥) أن من جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق/ [١٤٢/ ب] على الناس إذًا، أو اشتراه من بلدٍ كبيرٍ، كبغداد، والبصرة ونحوهما، فله حبسه حتى يغلو، وليس بمحتكرٍ نصًّا (٦)، وترك ادخاره كذلك أولى انتهى.


(١) قال في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٧: «وأما في الأموال، فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون».
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(٣) الاحتكار: فرد شخص، أو جماعة بعمل ما؛ لغرض السيطرة على الأسواق، والقضاء على المنافسة، يقال: احتكر فلان الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٢/ ٦٣٥، ومختار الصحاح ص ٧٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٥٣٥.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٤٩، والفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢.
(٥) نقل عنها كل من صاحب الإقناع ٢/ ٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٩، والإقناع ٢/ ٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>