للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن يغرم المقر ما أخذه نصًّا (١)، وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقر بالعبودية، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن.

فإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره أبو العباس (٢).

قال في الفروع (٣): ويتوجه هذا في كل غَار ولو كان الْغَارُّ أنثى حُدَّت، ولا مهر نصًّا (٤)، ويلحقه الولد، ولو أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه كبيعٍ قاله في الفروع (٥).

الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع غير بعت، أو قبلت إن شاء الله كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلانٌ، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك مبيعًا بمالك فلا يصح البيع، إلا بيع العربون (٦)، وإجارته، فيصح نصًّا (٧) وهو أن يشتري شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو الموجود درهمًا من المسمى، ويقول: إن أخذته فهو من الثمن، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فللبائع في


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.
(٦) بيع العربون: هو أن يشتري سلعة ويعطي البائع درهما، أو دراهم مثلا ويقول: إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع: أي إصلاحا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦.
(٧) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>