للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظاهر كلام أحمد (١) والأصحاب.

وصرح به/ [١٤٤/ أ] ناظم المفردات (٢).

وفي المطلع (٣) يرد إلى مشترٍ، أي وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ ونحوه، وإلا فلا بيع بيننا يصح نصًّا (٤)، وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرطٍ كما تقدم (٥).

وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان، فالشرط فاسدٌ، لا يبرأ به، سواءٌ كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري، أم باطنًا، وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، ويصح العقد.

وإن سمى العيب وأبرأه منه برئ، وإن باعه دارًا، أو أرضًا، أو ثوبًا


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٨٠.
(٢) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي ولد سنة (٧٦٤ هـ)، خطيب الجامع المظفري، وابن خطيبه تفقه في المذهب، حفظ «المقنع» وسمع الحديث وبرع في الفقه والحديث، وأخذ عن ابن رجب، وابن المحبّ، وكان خطيبا بليغا، له مؤلفات حسنة، وقلمه جيد، له مصنفات منها «النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد»، وباشر القضاء، ودرس بدار الحديث الأشرفية، وكان في آخر عمره عين الحنابلة بدمشق، وتوفي بها سنة (٨٢٠) هـ. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٨٠، وشذرات الذهب ٩/ ٢١٥، والأعلام ٦/ ٢٨٧. وفي النظم:
لبائع دريهما من أعطى … عربونه يصح هذا الإعطا
إن رده ليس به مطلوب … أو يمضه من ثمن محسوب
(٣) ينظر: المطلع ص ٢٧٩.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٢٥، والمغني ٣/ ٥٠٤، والمحرر ١/ ٣١٢، والشرح الكبير ٤/ ٥٩، والمبدع ٤/ ٥٩.
(٥) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>