للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرشٍ، وإن ظهر على عيبٍ بعد تلفه عنده فسخ العقد، ورد الموجود، وتبقى قيمة المبيع في ذمته، وظاهره ولو كان العيب يسيرًا.

وذكر جماعةٌ منهم أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (١)، وأبو الوفا بن عقيل، لا فسخ بعيبٍ يسيرٍ كصداعٍ، وحمى يسيرة، وآياتٍ في مُصحفٍ للعادة، كغبنٍ يسيرٍ.

قال أحمد -رضي الله عنه- (٢): من اشترى مُصحفًا فوجده ينقص الآية، والآيتين ليس هذا عيبًا لا يخلو المُصحف من هذا.

وقاله القاضي في الجامع، وأنه كغبن يسير، قال: وأجود من هذا، أنه لا يسلم عادةً من ذلك كيسير التراب، والعقد في البز (٣).

وقال ابن الزاغوني: لا يسقط شيءٌ من أجرة الناسخ بعيبٍ يسيرٍ، وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه، ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من


(١) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، عماد الدِّين، أبو يعلى الصغير بن القاضي أبي يعلى، البغدادي، فقيه حنبلي، ولد سنة (٤٩٤ هـ) شيخ المذهب في وقته، سمع الحديث وتفقه على أبيه، وعمه القاضي أبي الحسين وطبقتهما، وبرع في المذهب، والخلاف والمناظرة، وأفتى، ودرس، وولي القضاء، وممن تتلمذ عليه أبو إسحاق الصقال، وأبو العباس القطيعي، وأبو البقاء العكبري، له مصنفات منها: «التعليقة» في مسائل الخلاف، و «المفردات»، و «النكت والإشارات في المسائل المفردات» وتوفي سنة (٥٦٠ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٩٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٥٠٠، والأعلام ٧/ ٢٤.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٩، والإنصاف ٤/ ٤٠٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٠.
(٣) البز: الثياب، أو متاع البيت من الثياب، ونحوها. ينظر: العين ٧/ ٣٥٣، وتهذيب اللغة ١٣/ ١٢٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>