للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكَاغَد (١)، ويتوجه الفرق بين

اليسير/ [١٤٧/ ب] الذي تؤمن زيادته كيسير التراب، والعقد في البز، والآية، والآيتين في المُصحف، وبين الذي لا تؤمن زيادته كالصداع، والحمى، فيملك الفسخ في الثاني دون الأَوَّل، والأرش نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحًا فيرجع بنسبته من ثمنه.

ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع، وقبله جاز، وليس من الأرش في شيءٍ، ذكره القاضي، وابن عقيل، ونص أحمد على مثله (٢) في خيار معتقة تحت عبدٍ، قاله في القاعدة التاسعة والخمسين (٣).

وما كسب قبل الرد فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، فلا يرد إلا لعذرٍ كولد أمةٍ، ويأخذ قيمته.

ووطء الثيب لا يمنع الرد، فله ردها مجانًا، ولهذا له بيعها مرابحةً (٤) بلا إخبارٍ.

وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده ولو بنسيان صنعةٍ، أو قطع ثوبٍ تعين أرشٌ، قاله في الوجيز (٥) وغيره.

والمذهب (٦) يخير بين الإمساك، وأخذ الأرش، وبين الرد مع أرش


(١) الكاغد: القرطاس فارسي، أو صيني معرب، يتخذ من الخرق، والقنب ونحو ذلك. ينظر: القاموس المحيط ص ٣١٥، وتاج العروس ٩/ ١١٠.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٥٤، والإنصاف ١/ ٤٤٦، والإقناع ١/ ٨٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥٦.
(٣) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٠٧.
(٤) ببيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم. ينظر: المغني ٤/ ١٣٦، والفروع ٦/ ٢٥٨، وشرح الزركشي ٣/ ٦٠٦، والإقناع ٢/ ١٠٣.
(٥) ينظر: الوجيز ص ١٣١.
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٨١، والشرح الكبير ٤/ ٨٩، والمبدع ٤/ ٨٨، والإنصاف ٤/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>