للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا (١)، وهو معنى قول الخرقي في المقنع (٢).

قال أحمد رحمه الله: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا (٣).

قال الشيخ (٤): سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة (٥)، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع.

قال في الفائق (٦): لم ينص أحمد رحمه الله على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم.

وإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٣، والإنصاف ٤/ ٤١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٤٦.
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢١.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ١١٥، والشرح الكبير ٤/ ٩١، والمبدع ٤/ ٩٠، والإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٢.
(٥) في المخطوط (مُذهبًا الجملة) والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٧.
(٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>