للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شجرٍ قبل جذاذه.

وإن اختلط بغيره ولم يتميز لم ينفسخ وهما شريكان، وإن نما في يد بائعٍ قبل قبضه فلمشترٍ، وهو أمانة في يد بائعٍ، لا يضمنه إذا تلف بغير تفريطٍ.

وما عدا ذلك من غير مكيلٍ ونحوه، كعبدٍ، وصبرة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه.

وإن تلف فمن ضمان مشتر تمكن من قبضه، أم لا، إذا لم يمنعه منه البائع نصًّا (١)، ولمن اشترى منه المطالبة بتقبيضه من شاء من البائع الأَوَّل، أو الثاني، ويصح قبضه بغير رضا البائع ولو غير متعينٍ، وغصب بائعٍ ثمنًا، أو أخذه بلا إذنه ليس قبضًا، إلا مع المُقَاصَّة (٢) والثمن الذي ليس في الذمة كَمُثَمَّنٍ، وما في الذمة له أخذ بدله؛ لاستقراره.

وكل عوضٍ ملك بعقدٍ، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرةٍ معينةٍ، وعوضٍ في صلحٍ بمعنى بيعٍ، ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف، ومنعه.

وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتقٍ، وخلعٍ، ومهرٍ، ومصالح به عن دم عمدٍ، وأرش جناية، وقيمة متلفٍ ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته، ولا فسخ.


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١١.
(٢) المقاصة: في اللغة تأتي بمعنى القطع فيقال قص الثوب إذا قطعه، وتأتي بمعنى التتبع فيقال قص أثره إذا تتبع أثره ومنه قوله تعالى: {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} سورة الكهف (٦٤). وهي في الشرع: جعل دينه في مقابل دين الآخر. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٠٤، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٣٩، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>