للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تعين ملكه في مورثٍ، أو وصيةٍ، أو غنيمةٍ لم يعتبر قبضه، وله التصرف فيه قبله؛ لعدم ضمانه بعقد معاوضةٍ، كمبيعٍ مقبوضٍ، وكوديعةٍ، ومال شركة، وعارية.

وما قبضه شرطٌ؛ لصحة عقده، كتصرفٍ في سلمٍ، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه، ويضمنه، وزيادته بقيمته لمغصوبٍ، لا بالثمن.

ويحصل قبضٌ فيما بيع بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عد، أو ذرعٍ، بما سماه بذلك نصًّا (١)، بشرط حضور مستحقٍ، أو نائبه ونصه (٢) تكره زلزلة الكيل (٣).

ولو اشترى جوزًا عددًا معلومًا فعدَّ في وعاءٍ بالحساب، فليس بقبض نصًّا (٤)، ونصه (٥) صحة قبض وكيلٍ من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس ماله.

وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وقيل: لا (٦)، فوعاؤه كيله نصًّا (٧).


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٦٩، الإقناع ٢/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.
(٣) قال في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١: «لاحتمال الزيادة على الواجب وحملا على العرف». ومعناه دقه المكيال وهزه. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣١١.
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٤/ ١١٩، والإنصاف ٤/ ٤٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤، والمبدع ٤/ ١١٩، والإنصاف ٤/ ٤٦٩.
(٧) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>