للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر كتاب البيع (١).

ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس، إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوفٍ/ [١٦٠/ أ] في الذمة، وإلا فلا يشترط.

ولا يصح بيعه لغيره، ولا بيع دينٍ كتابة ولا غيره غير مستقرٍ، وتصح الإقالة في المسلم فيه مع الغريم (٢)، لا الضامن، وفي بعضه.

ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم، ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة (٣).

وإن انفسخ عقده بإقالةٍ، أو غيرها لزم رد الثمن الموجود، وإلا مثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرفٌ يشترط فيه التقابض، وإلا بأن كان عرضًا (٤) فأخذ عنه عرضًا، أو ثمنًا فبيع يجوز التفرق به قبل القبض.

وإن كان لرجلٍ سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حوالةٌ بسلم، ولا يصح، ولا للآمر؛ لأنه لم يجعله وكيلاً، والمقبوض باقٍ على ملك الدافع.


(١) في كتاب البيع وفي فصل ربا النسيئة في لوح رقم [١٥٤/ ب] في الصفحة رقم [٦٤١]. وما بعدها.
(٢) قال في المغني ٤/ ٢٢٨: «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعا».
(٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٢.
(٤) هكذا في المخطوط. وفي الإقناع ٢/ ١٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨. (وإن كان عرضا).

<<  <  ج: ص:  >  >>