للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك صح، فيصح قبض وكيلٍ من نفسه لنفسه نصًّا (١)، إلا ما كان من غير جنس ماله، وعكسه، وتقدم (٢).

وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهده صح، وكان قبضًا لنفسه، ولم يكن قبضًا للغريم المقول له ذلك، ومعنى القول بأنه ليس بقبض: أنه لا يباح له التصرف فيه بدون كيلٍ ثانٍ، لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع.

وإن اكتاله، ثم تركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه فقبضه صحّ القبض لهما، ومن أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه، أو في صرفه، أو المضاربة به، أو قال: اعزله وضارب به، لم يصح، ولم يبرأ.

ولو قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، وتدخل المقاصة في قدره.

وإن قبض المسلم فيه جزافًا، فإن اكتال ما عليه في غيبته ثم قال: خذ هذا قدر حقك وقبضه بذلك، فالقول قوله مع قدره مع يمينه، ولا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره.

فإن اعتبره فوجده زائدًا فالزائد في يده أمانة، وإن كان ناقصًا طالب بالنقص، وإن/ [١٦٠/ ب] قبضه كيلاً، أو وزنًا، ثم ادعى غلطًا ونحوه لم يقبل قوله (٣)، وكذا حكم ما قبضه من مبيعٍ، أو دينٍ آخر.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٤/ ١١٩، والإقناع ٢/ ١٤٥، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨.
(٢) في باب الخيار في لوح رقم [١٥٢/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٤].
(٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>