للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (١).

ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.

وعنه (٢) يصح، قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».


(١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>