للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن/ [١٧١/ أ] أنفق الشريك بإذنه، أو إذن حاكمٍ، أو نية رجوعٍ رجع بما أنفق على حصة الشريك.

ولو انهدم سفل علوه لغيره، انفرد صاحبه ببنائه، وأجبر عليه، وإن كان بينهما نهر، أو بئر ودُولاب (١)، أو ناعورة (٢)، أو قناة، واحتاج إلى عمارة فعلى ما تقدم من الحائط، والسقف منه، ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته، فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة.

ولو انهدم جدار أحدهما، وخيف ضرره نقضاه، فإن أبى أحدهما، أجبره الحاكم، فإن تعذر، ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه، وإلا فلا.

وإن كان نهر، أوساقية مشتركًا بين جماعةٍ فاحتاج إلى كريه، أو سد شقه فيه، أو إصلاح حائطه، أو شيءٍ منه كان ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض، اشترك الملك في كريه، وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء على الأَوَّل، ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني، ثم لا شيء عليه، ويشترك من بعده كلما انتهى العمل إلى موضع واحدٍ منهم لم يكن عليه فيها بعده شيءٌ قاله الْمُوَفَّق (٣).


(١) في المخطوط (وإن كان بينهما نهرًا، أو بئرًا ودولابًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه اسم كان مرفوع.
(٢) الناعورة: الساقية. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٠٦.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>