للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى هدم مشتركًا من حائطٍ، أو سقفٍ فإن خيف سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه، وحكمه حكم ما لو انهدم بنفسه، وإن كان لغير ذلك؛ لحاجةٍ، أو غيرها التزم إعادته أولاً، فعليه إعادته (١)، ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، كحمّامٍ، وكنيفٍ (٢)، وَرَحى، وتنُّور (٣)، وحفر بئرٍ ينقطع بها ماء بئر جاره ونحوه، وكَدَق، وسقي، يتعدى إليه بخلاف، طبخه، وخبزه فيه.

ولو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره، أو بالوعته وكان/ [١٧١/ ب] البئر أقدم منهما طرح في الخلاء، أو البالوعة فقط، فإن لم يظهر طعمه، ولا رائحته في البئر، علم أن فسادها بغيره، وإن ظهر ذلك فيها كلف صاحب الخلاء، والبالوعة نقل ذلك، إن لم يمكن إصلاحه.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠٣.
(٢) معناه في كلام العرب: الحظيرة التي تعمل للإبل، فتكنها من البرد، والمراد به هنا المرحاض المعد للتخلي من الدار، ويقضي فيه الإنسان حاجته، تشبيها به. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤٠٩، وتهذيب اللغة ١٠/ ١٥٢، والمخصص ٢/ ٢٤٨.
(٣) التنور: حجارة مدورة، إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، وهو الذي يخبز فيه. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٩٦، والمصباح المنير ١/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>