للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أجره إياها، وساقاه صحّ نصًّا (١) كجمعٍ بين إجارةٍ، وبيع.

وإن كان حيلةً، فإن كانت المساقاة في عقدٍ ثانٍ فسدت، وإن جمعهما في عقدٍ، فكتفريق صفقةٍ، وللمستأجر فسخ الإجارة.

وقال المنُقِّح (٢): قياس المذهب، بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ولا يجوز إجارة أرضٍ، وشجرٍ.

قال أحمد رحمه الله: أخاف أنه استأجر شجرًا لم يثمر (٣).

ويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل، وبقر العمل من الآخر، ولا تصح إن كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما، والأرض لهما، أو الأرض، والعمل من الآخر، أو البذر من ثالثٍ، والبقر من رابعٍ (٤).

وقيل: (٥) لا يشترط، فيصح فيهن، واختاره الشيخان (٦).

قال المنُقِّح (٧): وعليه العمل.


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٠، والإنصاف ٥/ ٤٨١.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٧٢.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٠، والمبدع ٤/ ٤٠٢، والإنصاف ٥/ ٤٨٢.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٤٨٤، والإقناع ٢/ ٢٨١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٣.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١٣، والمحرر ١/ ٣٥٤، والمبدع ٤/ ٤٠٢، والإنصاف ٥/ ٤٨٣.
وقال في الإقناع ٢/ ٢٨١: «وأختاره الْمُوَفَّق، والمجد، والشارح، وابن رزين، وأبو محمد الجوزي، والشيخ، وابن القيم، وصاحب الفائق، والحاوي الصغير، وهو الصحيح وعليه عمل الناس».
(٧) ينظر: التنقيح ص ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>