للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي فهو فاسدٌ نصًّا (١).

وإن شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحيةٍ معينةٍ، فسدت المزارعة، والمساقاة، ومتى فسد العقد، فالزرع، والثمر لصاحبه، وعليه الأجرة، وحكم المزارعة، حكم المساقاة فيما ذكرنا.

والحصاد، والدياس، والتصفية نصًّا فيها (٢).

واللقاط على العامل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل نصًّا (٣)، وأخذ منه صحة شرط كل واحدٍ ما عليه، أو بعضه على الآخر، والمذهب فساد الشرط كما تقدم (٤).

ويكره حصادٌ، وجذاذٌ ليلاً نصًّا (٥)، ولا يصح قوله: أنا أزرع الأرض ببذري، وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا.


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٩، والمغني ٥/ ٣١٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٩٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٥/ ٤٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٤.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٦٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٧:
وعندنا العامل والمساقي … عليهما الجذاذ في الإطلاق
والشيخ بالعامل بل يختص … كالحصد والأَوَّل فيه النص
(٤) في باب المساقاة والمناصبة والمزارعة لوح رقم (١٨٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧٤٩].
(٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>