للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عربيٍ، وهجينٍ، ولا بين قوسٍ عربيةٍ، وفارسيةٍ، ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية نصًّا (١).

الثالث: تحديد المسافة، والغاية، والرمي مما جرت به العادة.

الرابع: كون العوض معلومًا مباحًا، وهو تمليك بشرط سبقه.

الخامس: الخروج عن شبهة القمار، بألا يُخْرِجَ جميعهم، فإن كان الجعل من الإمام، أو من أحدٍ غيرهما، أو من أحدهما على ما سبق أخذه جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سَبَقَ الْمُخْرِجُ أحرز سبقه، ولم يأخذ من الآخر شيء، وإن سبق من لم يحرز، أحرز سبق صاحبه،

وإن أخرجا معًا لم يجز إلا بمحللٍ (٢)، لا يخرج شيئًا (٣)، ويكفي واحدٌ يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما، أحرز سبقيهما، وإن سبقاه، أجزل سبقيهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما.

وإن قال المخرج من غيرهما: من سبق، أو صلّى فله عشرة، لم يصح إذا كانا اثنين، فإن كانوا أكثر، أو قال: ومن صلّى أي جاء ثانيًا، فله خمسة صح، وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق.


(١) ينظر: المغني ٩/ ٤٨٥، والمبدع ٤/ ٤٥٨، والإنصاف ٦/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٣.
(٢) المحلل: فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما فمن سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء. ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. ينظر: معالم السنن ٢/ ٢٥٦، شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٤.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>