للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٥٦ - وقال: "لا صرورة (١) في الإسلام". [١٨١٨]

• أَبُو دَاوُدَ [١٧٢٩]، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٢).

٢٤٥٧ - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [١٨١٩]

• أَبُو دَاوُدَ [١٧٣٢]، وَالحَاكِمُ [١/ ٤٤٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ (٣).

٢٤٥٨ - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [١٨٢٠]

• التِّرْمِذِيُّ [٨١٠]، وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١١٥، ١١٦] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ (٤).

٢٤٥٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد


= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ١١٨ - ١١٩)، وانظر الحديث الآتي.
(١) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(٢) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (٦٨٥).
(٣) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (٩٩٠).
(٤) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (١١٨٥)، و (١٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>