للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• البيهقي في الدعوات [٤٦٢] (١) عنه.

١٦ - باب اللُّقَطَة

مِنَ "الصِّحَاحِ".

٢٩٦٧ - عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (٢) ووكاءها (٣) ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ". قال: فضالة الغنم؟ قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها؟ (٤) معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". [٢٢٤٣]

• الجَمَاعَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، (خ ٢٤٢٧، د ١٧٠٤) في اللُّقَطَةِ، (م) [١٧٢٢] في القَضَاءِ، (ت ١٣٧٢، ق ٢٥٠٤) في الأَحْكَامِ، (س) [الكبرى ٥٨٠٢] في الضَّوالِّ.

وفي رواية: "ثمَّ استنفقْ (٥)؛ فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه".

• مُسْلِمٌ [] في القَضَاءِ عَنْ زَيْدٍ المَذْكُورِ.

٢٩٦٨ - وقال: "من آوى ضالة فهو ضال (٦) ما لم يعرفها". [٢٢٤٤]


(١) قلت: وكذلك رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٧٥)؛ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري؛ قال العقيلي: "مجهول"، وقال أبو أحمد الحاكم: "لا يعتمد على روايته".
(٢) الوعاء الذي تكون فيه اللقطة.
(٣) الوكاء: الخيط الذي يربط على الصرة والكيس.
(٤) أي: ما شأنك معها؟! أي: اتركها ولا تأخذها.
(٥) أي: أنفقها على نفسك.
(٦) أي: مائل عن الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>