للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما العشور (١) على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ". [٣٠٨١]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٠٤٨] عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ فِي الخَرَاج.

٣٩٦٩ - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ". [٣٠٨٢]

• البُخَارِيُّ [٦١٣٧، ٢٤٦١] فِي الأدَبِ وَالمَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [١٧/ ١٧٢٧] فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٥٢] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٨٩] فِي السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٦٧٦] فِي الأَدَبِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٣).

وَكَانَ حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي الصِّحَاحِ.

[الفصل الثالث]

٣٩٧٠ - عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق (٤) المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. [٤٠٤١]


(١) أراد عشر أموال التجارة، لا عشر الزكاة فِي غلات الأرض.
(٢) وكذا أحمد "المسند" (٣/ ٤٧٤)، وَ (٤/ ٣٢٢) وإسناده ضعيف؛ فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف أبي داود" (٥٣٨).
(٣) قلت: هذا الحديث - بهذا السياق - ليس للبخاري ولا لمسلم؛ بل رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة … به، وابن لهيعة سيّئ الحفظ.
وقد خالفه الليث بن سعد فِي سياق متنه؛ فانظر "الإرواء" (٢٥٢٤).
(٤) مبتدأ، والظرف (مع ذلك): خبره.

<<  <  ج: ص:  >  >>