للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٩٨٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". [٢٢٥٩]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٩١١]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣١] في الفَرَائِضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (١).

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢)، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٨٩] بمعناه، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢١٠٨] عَنْ جَابِرٍ.

٢٩٨٤ - وقال: "القاتل لا يرث". [٢٢٦٠]

• التِّرْمِذِيُّ (٣) [٢١٠٩]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٣٥] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.

٢٩٨٥ - عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. [٢٢٦١]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٨٩٥]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٦٣٣٨] عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ.

٢٩٨٦ - وقال: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". [٢٢٦٢]

• ابْنُ مَاجَه [٢٧٥٠] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

وأخرجه الدارِمِيُّ [٢/ ٣٩٢] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ (٤).


(١) وإسناده حسن، كما بينته في "الإرواء" (١٦٧٥).
(٢) لم يروه أحمد في "المسند"، ولا ذكره المصنف في "إتحاف المهرة"؛ وقد تتبعت (مسند جابر) منه؛ فلم أره، ولما ذكر حديثًا بنحوه (٣/ ١١٦) لم يعزه إلا إلى (الدارمي)، و (الدارقطني)! (ع)
(٣) وقال: "حديث لا يصح، لا يُعرف إلا من هذا الوجه".
قلت: بإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد وغيره.
لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد، والبيهقي بسند حسن، وله شواهد يتقوى بها، ذكرت بعضها في "الإرواء" (١٦٧١).
(٤) ورواه الترمذي - أيضًا -، وأعله بالاضطراب والوقف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>