للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في النذور]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٣٦٠ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل". [٢٥٦٧]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٦٩٤) م (٥/ ١٦٤٠)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النُّذُورِ.

٣٣٦١ - وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ". [٢٥٦٨]

• البُخَارِيُّ [٦٦٩٦]، وَالأرْبَعَةُ د ٣٢٨٩ ت ١٥٢٦ س ٧/ ١٧ عَنْ عَائِشَة - رضِيَ الله عَنْهَا - فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢١٢٦] فَفِي الكَفّارَاتِ.

٣٣٦٢ - وقال: "لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ". [٢٥٦٩]

• مُسْلِمٌ [٨/ ١٦٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٦]، عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ.

وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ الله".

• مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥] والنّسَائِيُّ [٧/ ٢٩]، عَنْهُ فِيهِ.

٣٣٦٣ - وقال: " كفارة النذر كفارة اليمين ". [٢٥٧٠]

• مُسْلِمٌ [١٣/ ١٦٤٥]، والنَّسَائِيُّ [٢٦١٧]، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر فِيهِ.

٣٣٦٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" [٢٥٧١]

• البُخَارِيُّ [٦٧٠٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٠٠] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٣٦] في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>