للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجَمَاعَةُ [خ (٦٧٨٩) م (٢/ ١٦٨٤)] عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عَنْهَا - فِي السَّرِقَةِ.

٣٥٢٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن (١) ثمنه ثلاثة دراهم. [٢٧٠٥]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٨) م (٦/ ١٦٨٦)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٥٢٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (٢) ". [٢٧٠٦]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٩٩) م (٧/ ١٦٨٧)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٥٢٦ - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر (٣) ". [٢٧٠٧]

• الأربعَةُ (٤) [د ٤٣٨٨ ت ١٤٤٩ س ٨/ ٨٧ ق ٢٥٩٣] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ


(١) هو الترس.
(٢) قال العلامة القاري في التعليق على هذا الحديث ما يلي: "قيل: المراد: بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد: الحقير؛ فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة، والله - تعالى - أعلم".
(٣) جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.
وقيل: طلعها.
(٤) وأعله الترمذي بالإرسال! =

<<  <  ج: ص:  >  >>