للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الشَّافِعِيُّ (١) [٢/ ١٥٧] عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضِيَ الله عَنهُمْ -.

[الفصل الثالث]

٢٤٨٦ - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء (٢) أحرم. [٢٥٥٣]

• البخاري عنه فيه.

٢٤٨٧ - وعن ابن عباس قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ويلكم قد قد (٣) " إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. [٢٥٥٤]

• مسلم (١١٨٥) عنه فيه.


(١) قلت: وإسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عن إبراهيم بن محمَّد؛ وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - وهو متهم -، عن صالح بن محمَّد بن زائدة - وهو ضعيف.
وقد رواه البيهقي (٥/ ٤٦) من طريق أخرى عنه؛ فلو آثرها المؤلف لكان أولى!
والحديث ضعيف على كل حال.
(٢) البيداء: الصحراء.
وهي - ها هنا - اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، قريب من ذي الحليفة.
(٣) أي: اقتصروا عليه، ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>