للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٣٨ م ١٦٢٧ د ٢٨٦٢ ت ٩٧٤ ق ٢٦٩٩ س ٦/ ٢٣٨] في الوَصَايَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وضِيَ اللهُ عنهُ -.

٣٠٠٧ - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: " لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: " لا " قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ". [٢٢٨٠]

• الجَمَاعَةُ [خ ٢٧٤٢ م ١٦٢٨ د ٢٨٦٤ ت ٢١١٦ ق ٢٧٠٨ س ٦/ ٢٤١] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٠٠٨ - روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لسعد: "أوص بالعشر"، قال: سعد: فما زالت أناقصه (١) حتى قال: " أوص بالثلث والثلث كثير ". [٢٢٨١]

• التِّرْمِذِيُّ (٢) [٩٧٥] عَنْ سَعْدٍ فِيهِ.


(١) وفي نسخة: أناقضُهُ - بالضاد المعجمة -.
(٢) وقال: "حسن صحيح".
قلت وفيه عطاء بن السائب، وكان اختلط.
ومن طريقه: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٣٢)، وأحمد (١/ ١٧٤)، لكن ليس عنده قوله: "أوصِ بالعشر"، وهو الصواب.
فقد أخرجه أحمد (١/ ١٦٨، ١٨٤،١٧٩،١٧٦،١٧٣،١٧٢،١٧١) من طرق، عن سعيد … به دون هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>