للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• الجَمَاعَةُ [خ (١٩٥٠) م (١٥١/ ١١٤٦) د ٢٣٩٩ ت ٧٨٣ ق ١٦٦٩ س ٤/ ١٩١] عَنْهَا فِي الصِّيَامِ.

١٩٧٣ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". [١٤٤٦]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٩٥) م (٨٤/ ١٠٢٦)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (١).

١٩٧٤ - وقالت معاذة لعائشة - رضي الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [١٤٤٧]

• الجَمَاعَةُ [خ ٣٢١ م (٦٩/ ٣٣٥) د ٢٦٢ ت ١٣٠ س ٤/ ٩١ ق ٦٣١] عَنْهَا فِيهِ (٢).

١٩٧٥ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". [١٤٤٨]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٥٢) م (١٥٣/ ١١٤٧)] عَنْهَا فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٩٧٦ - روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". [١٤٤٩]

• التِّرْمِذِيُّ [٧١٨] فيه عَنْه، وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ،


(١) إنما رواه البخاري فِي (النكاح)! (ع)
(٢) لم يروه فِي (الصوم) إلا النسائي! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>