للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأنزل الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [٢٣٥٦]

• مُسْلِمٌ [٣٣/ ١٤٥٦]، وَالثَّلاثَةُ [د ٢١٥٥ ت ١١٣٢ س ٦/ ١١٠] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣١٠٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [٢٣٥٧]

• الثَّلاثَةُ [د ٢٠٦٥ ت ١١٢٦ س ٦/ ٩٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ الله عنهُ -، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ] (١): "حَسَن صَحِيحٌ" (٢).

٣١٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [٢٣٥٨]

• أبُو داوُدَ [٤٤٥٦] وَابْنُ مَاجَه [٢٦٠٧] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٢] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ (٣)، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١٠٩] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [٤١١٢] كُلُّهُمْ عَنْهُ.


(١) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع).
(٢) وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء" (١٨٨٢).
(٣) قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>