للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - كتاب القِصَاصِ

[[١ - باب]]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٣٧٩ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [٢٥٨٤]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [٦٨٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٢] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٤]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [٧/ ٩٠] في الُمحَارَبَةِ - رضِيَ الله عَنْهُمْ -.

٣٣٨٠ - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [٢٥٨٥]

• البُخَارِيُّ [٦٨٦٢]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٣٣٨١ - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [٢٥٨٦]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [٦٨٦٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٥] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [٢٨/ ١٦٧٨]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٨٣] في المُحَارَبَةِ.

٣٣٨٢ - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [٢٥٨٧]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] في الدَّيَاتِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>