للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١) [١٦٨٦] فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ بِمَعْنَاه، وَأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فِي "شَرْحِ السُّنةِ" [١٦٩٧] بِلَفْظِهِ.

[الفصل الثالث]

١٨٩٥ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما

فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه فقال: " لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: " الأجر بينكما ". [١٩٥٣]

• مسلم (١٠٢٥) فِي البر والصلة عنه.

وفي رواية له: كنت مملوكًا فسألتُ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: أتصدق من مال مولاي بشيء؟! قال - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: "نعم؛ والأجر بينكما".

١٠ - باب من لا يعود فِي الصدقة

مِنَ "الصِّحَاحِ":

١٨٩٦ - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنهُ -: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". [١٣٩٠]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنه، البخاري [٣٠٠٣] فِي الجِهَاد، مسلم [٢/ ١٦٢٠] فِي الفَرَائِضِ.


(١) وإسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>