١٨٩٥ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما
فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه فقال:" لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: " الأجر بينكما ". [١٩٥٣]
• مسلم (١٠٢٥) فِي البر والصلة عنه.
وفي رواية له: كنت مملوكًا فسألتُ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: أتصدق من مال مولاي بشيء؟! قال - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -: "نعم؛ والأجر بينكما".
١٠ - باب من لا يعود فِي الصدقة
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٨٩٦ - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنهُ -: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا تشتره إن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". [١٣٩٠]