للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - وصدرا من خلافة عمر - رضي الله عنه -". [٩١٩]

• مُسْلِمٌ [٨٧٤/ ٧٥٩] عَنْهُ فِيهَا.

١٢٤٩ - وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا". [٩٢٠]

• مُسْلِمٌ [٢١٠/ ٧٧٨] عَنْهُ فِيهَا.

مِنَ "الحِسَان":

١٢٥٠ - قال أبو ذر - رضي الله عنه -: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت: يارسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة ". قال: فلما كانت الرابعة لم يقم بنا، حتى بقي ثلاث فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يعنى السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. [٩٢١]

• الأربعَةُ (١)(١٣٧٥) ت (٨٠٦) س (٣/ ٨٣ - ٨٤) ق (١٣٢٧)، في الصلاةِ عَنْهُ.


= قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: والرواية الأولى: "بعد الركوع"؛ أخرجها البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) (ع)
(١) وقال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>