للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميت بيته (١). [٣٦٠٩]

• أبو داود (٤٤٠٩) عنه.

[٣ - باب الشفاعة في الحدود]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٥٤١ - عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب ثم قال: " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " [٢٧١٩]

• الجَمَاعَةُ [خ ٦٧٨٨ م ١٦٨٨ د ٤٣٧٣ ت ١٤٣٠ ق ٢٥٤٧ س ٨/ ٧٢] عَنْ عَائِشَةَ في الحُدُودِ.

وروي عن عائشةَ - رضِيَ الله عنهَا -، أنها قالت: كانتِ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثُمَّ تجحد، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ - بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أُسامة


= الأول: لأنها ثابتة في "سنن أبي داود".
والآخر: أن عدم ذكرها يوهم - كما هو ظاهر من السياق - أن قول حمَّاد هذا مما ورد في آخر الحديث بإسناده، وهو ليس كذلك، لكنه عنده معلق بدون إسناد؛ إنما ذكره عقب الحديث.
(١) وموضع استدلال أبي داود أن النبي صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ سمى القبر بيتًا، والبيت حرز، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغ نصاب السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>